للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه ت (١) ق (٢)، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.

٣٧٩١ - عن ابن عباس قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه" (٣). رواه د (٤).

[٧٢ - باب في قضاء رمضان]

٣٧٩٢ - عن عائشة قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان". قال يحيى -هو ابن (سعيد) (٥) -: الشغل (٦) من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

رواه خ (٧) م (٨)، ولم يقل أنه من قول يحيى، وذكر في لفظ آخر (٩): قال:


=فرواية ابن ماجه على بناء الفعل "فليُطعم" للمجهول، و"مسكين" نائب للفاعل، ورواية الترمذي على بناء الفعل للمعلوم أي فَليطعم ولي من مات، و"مسكينًا" مفعول به، انظر تحفة الأحوذي (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦).
(١) جامع الترمذي (٣/ ٩٦ رقم ٧١٨).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٧).
(٣) انظر تحقيقًا بديعاً للإمام ابن القيم في شرح هذا الحديث وبيان فقهه، والجمع بينه وبين أحاديث الباب السابق في تهذيب السنن (٧/ ٣٤ - ٣٨).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٤٠١).
(٥) في "الأصل": سعد. وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، جاء التصريح باسم أبيه في صحيح مسلم، وكذا قاله ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٢٤) ونقله عن الضياء أيضاً.
(٦) هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره الشغل هو المانع لها. فتح الباري (٤/ ٢٢٥).
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٢٢٢ رقم ١٩٥٠).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣ رقم ١١٤٦).
(٩) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>