للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٩ - عن أبي هريرة "أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" (١).

رواه الإمام أحمد (٢).

[١٩٥ - باب ذكر غسل الحيض بالماء والسدر وبالماء والملح]

٦٥٠ - عن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥).

٦٥١ - عن امرأة من بني غفار قالت: "أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة (٦) رحله، قالت: فواللَّه لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني -وكانت أول حيضة حضتها- قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم، قال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك.


(١) رواه أبو داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٥) قال الحافظ الزي في تحفة الأشراف (١٠/ ٢٩٥ رقم ١٤٢٨٦): هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.
(٢) المسند (٢/ ٣٦٤).
(٣) المسند (٦/ ٣٥٥، ٣٥٦).
(٤) سنن أبي داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٣).
(٥) سنن النسائي (١/ ١٥٤ - ١٥٥ رقم ٢٩١).
(٦) الحقيبة: كالبرذعة تتخذ للحلس والقتب. لسان العرب، مادة (حقب).

<<  <  ج: ص:  >  >>