للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه د (١) ق (٢) ت (٣)، وقال: حديث غريب، وهو من رواية سعد بن سنان، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٤).

٣١٧٢ - أخبرنا أسعد بن سعيد بن روح، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا الحسن بن علي المعمري، ثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي، ثنا (عُمَر) (٥) بن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس (عن) (٦) جرير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المعتدي في الصدقة كمانعها".

كذا أخرجه الطبراني في معجمه (٧).

[١٨ - باب كراهية حبس الصدقة]

٣١٧٣ - عن عقبة بن الحارث قال: "صلى رسول الله-، فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت -أو قيل له- فقال: كنت خلفت في البيت تبرًا (٨) من الصدقة؟ فكرهت أن أبيته فقسمته".


(١) سنن أبي داود (٢/ ١٠٥ رقم ١٥٨٥).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٨ رقم ١٨٠٨).
(٣) جامع الترمذي (٣/ ٣٨ رقم ٦٤٦).
(٤) ترجمته في التهذيب (١٠/ ٢٦٥ - ٢٦٨).
(٥) في "الأصل": عمرو. والمثبت من المعجم الكبير، وهو عمر بن علي بن عطاء المقدمي،
ترجمته في التهذيب (٢١/ ٤٧٠ - ٤٧٤).
(٦) تحرفت في "الأصل" إلى: ابن. والمثبت من معجم الطبراني الكبير، وهو الصواب؛ قيس هو ابن أبي حاتم، وجرير هو ابن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-.
(٧) المعجم الكبير (٢/ ٣٠٦ رقم ٢٢٧٥).
(٨) التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعًا ومجازًا. النهاية (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>