للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت (أن) (١) تفارقيه".

رواه الإمام أحمد (٢).

٥٦٠٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها (فإن مسها فلا خيار لها) (٣) ".

رواه الإمام مالك في الموطأ (٤).

[٤٠ - باب فيمن أعتق أمته ثم تزوجها]

٥٦٠٨ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء قد كان (الرجل) (٥) يرحل فيما دونه إلى المدينة".

أخرجه البخاري (٦) -وهذا لفظه- ومسلم (٧)، وقال البخاري: وقال أبو بكر: عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ثم أصدقها".


(١) من المسند.
(٢) المسند (٦/ ١٨٠).
(٣) ليست في الموطأ.
(٤) الموطأ (٢/ ٤٤٩ رقم ٢٦).
(٥) من صحيح البخاري.
(٦) صحيح البخاري (٩/ ٢٩ رقم ٥٠٨٣).
(٧) صحيح مسلم (١/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>