للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه د (١)، ومصعب بن ثابت تكلم فيه الإمام (٢) ويحيى بن معين (٣).

[٣٦٨ - باب ذكر أن السجود ليس بفرض]

٢٠٧٧ - عن ربيعة بن عبد الله بن الزبير (٤) قال أبو بكر -هو ابن أبي مليكة-: وكان ربيعة من خيار الناس- "عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر"، وزاد نافع عن ابن عمرة "إن الله -عز وجل- لم يفرض السجود إلا أن نشاء".

رواه بالزيادة خ (٥).

[٣٦٩ - باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح]

٢٠٧٨ - عن أبي تميية الهجيمي قال: "كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني ابن عمر فلم أنته -ثلاث مرار- ثم عاد فقال: إني صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر (٦) وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس".

رواه د (٧).


(١) سنن أبي داود (٢/ ٦٠ رقم ١٤١١).
(٢) يعني: الإمام أحمد بن حنبل، وكلامه في العلل ومعرفة الرجال.
(٣) تاريخ الدارمي (٢٠٨ رقم ٧٧٤).
(٤) زاد في "الأصل": عن نافع. وهي زيادة مقحمة؛ لم ترد في الصحيح.
(٥) صحيح البخاري (٢/ ٦٤٨ - ٦٤٩ رقم ١٧٧٠).
(٦) من سنن أبي داود.
(٧) سنن أبي داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>