للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".

أخرجه د (١) -وموسى هو شيخه- والدارقطني (٢).

٥٧١ - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلاً جرح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.

[١٦٩ - باب التيمم لرد السلام]

٥٧٢ - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".

رواه خ (٦) م (٧) إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال) (٨) الليث بن سعد.


(١) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٦).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٣).
(٣) المسند (١/ ٣٣٠).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٧).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ١٨٩ رقم ٥٧٢).
(٦) صحيح البخاري (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٣٣٧).
(٧) صحيح مسلم (١/ ١٢٨ رقم ٣٦٩).
(٨) في صحيح مسلم: روى.

<<  <  ج: ص:  >  >>