للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (١).

وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (٢).

وروى هذا البخاري (٣) تعليقًا بلا إسناد.

٣٩٢٠ - وروى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود (٤) وعبد الله بن عمر (٥) وابن عباس (٦) وعبد الله بن الزبير (٧): "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".

١٤ - باب قول الله تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (٨)

٣٩٢١ - عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله -عز وجل-: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (٨) ".

رواه خ (٩).


(١) وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني. فتح الباري (٣/ ٤٩١).
(٢) له طرق عنه قال ابن حجر: وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً. فتح الباري (٣/ ٤٩٢).
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٩٠) كتاب الحج، باب قول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٢).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٥، ٤٦).
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ٤٣، ٤٧، ٤٨).
(٧) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٤).
(٨) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٩) صحيح البخاري (٣/ ٤٤٩ رقم ١٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>