(٢) تكررت في "الأصل". (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ١٤٠٩ رقم ٤٢١٥). (٤) جامع الترمذي (٤/ ٥٤٧ رقم ٢٤٥١). (٥) قال ابن حجر: قوله: "أعطى بي ثم غدر" كذا للجميع على حذف المفعول، والتقدير أعطى يمينه بي، أي: عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه. فتح الباري (٤/ ٤٨٨). (٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٨٧ رقم ٢٢٢٧). (٧) قال النووي: قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة؛ فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حُرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيداً ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٦٧).