للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٧٢ - وأخرجاه (١) عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها" لفظ مسلم.

٤٦٧٣ - عن عطية السعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبلغ العبد أن (يكون من) (٢) المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس".

رواه ق (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن غريب.

[١١ - باب ما لا يجوز بيعه ولا التجارة فيه]

٤٦٧٤ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال الله -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر (٥)، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره". رواه البخاري (٦).

١٢ - باب ما ذُكر في الخمر

٤٦٧٥ - عن عائشة قالت: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فحرم التجارة في الخمر (٧) ".


(١) البخاري (٤/ ٣٤٤ رقم ٢٠٥٥)، ومسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١).
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ١٤٠٩ رقم ٤٢١٥).
(٤) جامع الترمذي (٤/ ٥٤٧ رقم ٢٤٥١).
(٥) قال ابن حجر: قوله: "أعطى بي ثم غدر" كذا للجميع على حذف المفعول، والتقدير أعطى يمينه بي، أي: عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه. فتح الباري (٤/ ٤٨٨).
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٨٧ رقم ٢٢٢٧).
(٧) قال النووي: قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة؛ فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حُرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيداً ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>