للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣٩ - عن سعد بن أبي ذباب قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه. ففعل (واستعملني عليهم) (١) واستعملني أبو بكر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - واستعملني عمر بعد أبي بكر، فقلت لقومي: إنه لا خير في مال لا تؤدى صدقته؛ فأدوا زكاة العسل. قالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر -رضي الله عنه- فباعه وجعله في صدقات المسلمين".

كذا رواه الطبراني (٢)، ورواه الإمام أحمد (٣) إلى قوله: "ثم استعملني عمر بعده". ورواه الإمام الشافعي (٤) -رضي الله عنه-.

[١١ - باب زكاة الركاز والمعدن]

٣١٤٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جرحها جُبار (٥)، والبئر جُبار والمعدن جبار، وفي الركاز (٦) الخمس".

رواه خ (٧) م (٨).


(١) من معجم الطبراني الكبير.
(٢) المعجم الكبير (٦/ ٤٣ رقم ٥٤٥٨).
(٣) المسند (٤/ ٧٩).
(٤) مسند الشافعي (ص ٩٢).
(٥) الجبار: الهدر، والعجماء: الدابة. النهاية (١/ ٢٣٦).
(٦) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاًّ منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. النهاية (٢/ ٢٥٨).
(٧) صحيح البخاري (٣/ ٤٢٦ رقم ١٤٩٩).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٤ رقم ١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>