للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت" (١).

رواه ق (٢) وقد تُكلم فيه.

[٣٦ - باب في غسل المحرم رأسه وما يجوز أن يفعله]

٤٠١٣ - عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة "أنهما اختلفا بالأبواء (٣)، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه (وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه) (٤) فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القَرنين (٥) وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسالك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: (اصبب) (٤) فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل".

رواه خ (٦) م (٧) وهذا لفظه.


(١) ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٥، ٢٩، ٧٢، ١٤٥)، والترمذي (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥ رقم ٩٦٢)، وقال الترمذي: حديث غريب إلا من حديث فرقد السبخي، وقد تكلم يحيى ابن سعيد في فرقد، وقد روى عنه الناس. اهـ. وقد تقدم هذا الحديث برقم (٣٩٨١).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٣).
(٣) الأبواء: قرية من أعمال الفُرع في المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان (١/ ١٠٢).
(٤) من صحيح مسلم.
(٥) بفتح القاف، تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة. شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٤١).
(٦) صحيح البجاري (٤/ ٦٦٠ رقم ١٨٤٠).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ٨٦٤ رقم ١٢٠٥/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>