للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" (١).

رواه ق (٢) وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.

ورواه الدارقطني (٣) وقال: خالفه شعبة، فرواه (٤) من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى) (٥).

٣٤ - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧).

[١٣ - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم]

٣٥ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

لفظ مسلم (٨)، وعند البخاري (٩): "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".


(١) حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ.
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٤).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ١١٧ رقم ٢).
(٥) في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.
(٦) المسند (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩).
(٧) سنن أبي داود (١/ ٢١ رقم ٨١).
(٨) صحيح مسلم (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ٢٧٨).
(٩) صحيح البخاري (١/ ٣١٦ رقم ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>