للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٢٩ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "عهدة الرقيق ثلاثة أيام".

رواه ق (١).

٤٦ - باب الخراج بالضمان (٢)

٤٨٣٠ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الخراج بالضمان".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧).

وفي لفط: "أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد (به) (٨) عيبًا فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، استغل غلامي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان".

رواه د (٩) وقال: هذا إسناد ليس بذاك.


(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٢٤٤).
(٢) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو مِلْكًا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمان، ولم يكن له على البائع شيء. والباء في "بالضمان" متعلقة بمحذوفٍ تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه. النهاية (٢/ ١٩).
(٣) المسند (٦/ ٤٩، ٢٣٧).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٤ رقم ٣٥٠٨، ٣٥٠٩).
(٥) سنن النسائي (٧/ ٢٥٥ رقم ٤٥٠٢).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٢٤٢).
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٢٨١ - ٢٨٢ رقم ١٢٨٥، ١٢٨٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(٨) من سنن أبي داود.
(٩) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٤ رقم ٣٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>