للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣).

[٧ - باب في ذكر الاستسعاء]

٥٣٩٣ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) (٤) به (٥) غير مشقوقٍ عليه (٦) ".

رواه البخاري (٧) -وهذا لفظه- ومسلم (٨).

وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه".

أخرجاه (٩)، وعند مسلم (١٠): استسعى العبد غير مشقوق عليه".


(١) ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (٢/ ٦٥٤ رقم ٢٤٤٩)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم.
(٢) سنن أبي داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٨).
(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٩).
(٤) في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط.
(٥) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (٢/ ٣٧٠).
(٧) صحيح البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٥٢٧).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٠ رقم ١٥٠٣، ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٥٤).
(٩) البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٣/ ٤).
(١٠) صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>