للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عتق منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وعند مسلم في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله.

أخرجاه (١) أيضًا وهو لفظ خ، وفي لفظ له (٢): عن ابن عمر: "أنه كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ (٣) يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتَق (يُخبر ذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٤) ".

٥٣٩١ - عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقيصًا (٥) من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ليس لله شريك. وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) -وهذا لفظه- س (٨).

٥٣٩٢ - عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رجلاً أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -".


(١) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٤)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١/ ٤٩).
(٢) صحيح البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٥).
(٣) أي قيمة نصيب شركائه، فحذف المفعول. إرشاد الساري (٤/ ٣٠٥).
(٤) في "الأصل": عند ذلك. والمثبت من صحيح البخاري.

٥٣٩١ - خرجه الضياء في المختارة (٤/ ١٩٣ - ١٩٥ رقم ١٤٠٨ - ١٤١١).
(٥) في سنن أبي داود: شقصًا له. والشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية (٣/ ٤٩٠).
(٦) المسند (٥/ ٧٤، ٧٥).
(٧) سنن أبي داود (٤/ ٢٣ رقم ٢٩٣٣).
(٨) السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ - ١٨٧ رقم ٤٩٧٠ - ٤٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>