للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله (اغتصبها) (١) هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي؛ اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه لا يقتطع عبد -أو رجل- بيمينه مالاً إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم (٢). فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده".

رواه الإمام أحمد (٣).

٩٦ - باب الحكم في لحم شاة ذُبحت بغير إِذن أهلها

٥١١٢ - عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعامًا، فلما رجع قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعامًا؛ فادخلوا فكلوا. فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وكانوا لا يبدءون حتى يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقمة، فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذه شاة ذُبحت بغير إذن أهلها. فقالت: المرأة: يا نبي الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) (٤) معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم، ويأخذون منا".

رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- والنسائي (٦).


(١) في "الأصل": استحلفه. والمثبت من صحيح مسلم.
(٢) أي: مقطوع اليد، من الجذم: القطع، وقل: معناه لقي الله وهو أجذم الحجة، لا لسان له يتكلم ولا حُجة في يده. النهاية (١/ ٢٥١).
(٣) المسند (٥/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٤) من المسند.
(٥) المسند (٣/ ٣٥١).
(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٧٣ رقم ٦٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>