للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يوجب الغسل]

[١٣٠ - ذكر الغسل من المني]

٤٥٥ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها؟ ".

وفي لفظ: "قالت: قلت: فضحت النساء".

رواه خ (١) م (٢) وهذا لفظه.

٤٥٦ - عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت "أنها سألت نبي الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم (٣) واستحيت من ذلك -فقالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا -أو سبق- يكون منه الشبه".

رواه م (٤).


(١) صحيح البخاري (١/ ٤٦٢ رقم ٢٨٢).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣).
(٣) قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٥٥): هكذا هو في الأصول، وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ، وأنه غُيِّر في بعض النسخ فجعل "فقالت أم سليمة" والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة، قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، الرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة، واللَّه أعلم.
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>