للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١).

١٤٧٤ - عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".

رواه الإمام أحمد (٢) والبيهقي (٣)، وعنده: "وإقعاء كإقعاء القرد" وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تقدم الكلام فيه (٤).

١٤٧٤م- وروى البيهقي (٣) عن أبي عبيدة -هو معمر بن المثنى- أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينتصب على ساقيه، ويضع يديه بالأرض. وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.

١٤٧٥ - عن سمرة بن جندب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة" (٥).

١٤٧٦ - وعن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك" (٦).

رواهما البيهقي.

[٢٠٨ - باب في جواز ذلك]

١٤٧٧ - عن طاوس قال: "قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين فقال: هي


(١) المسند (٥/ ١٠).
(٢) المسند (٢/ ٣١١).
(٣) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ١٢٠).
(٤) تحت الحديث رقم (٢٨٥).
(٥) السنن الكبرى (٢/ ١٢٠).
(٦) السنن الكبري (٢/ ١٢٠) وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد ابن سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>