للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فامقلوه (١) فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" (٢).

رواه الإمام أحمد (٣) س (٤) ق (٥)، وهذا لفظه وهو أتم.

٤٧ - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه".

رواه الدارقطني (٦) وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي (٧): مجهول.

[١٦ - باب في سؤر الهر]

٤٨ - عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" (٨). لفظ ت، وغيره يقول: "والطوافات".


(١) أي: اغمسوه فيه، يقال: مَقَلْت الشيء مقلاً إذا غمسته في الماء ونحوه. النهاية (٤/ ٣٤٧).
(٢) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (١/ ٥٨٤ رقم ١٣٥٥).
(٣) المسند (٣/ ٢٤، ٦٧).
(٤) سنن النسائي (٧/ ٢٠٢ رقم ٤٢٧٣).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٤).
(٦) سنن الدارقطني (١/ ٣٧ رقم ١).
(٧) الكامل (٤/ ٤٦٣) ونص كلامه: شيخ مجهول -وأظنه بصريًا أو حمصيًا- عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ.
(٨) حاشية: قال أبو الفتح القشيري: حديث كبشة هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. انتهى. وقال خ: جوده مالك بن أنس -يعني: حديث كبشة- وروايته أصح=

<<  <  ج: ص:  >  >>