للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث (١) ".

٥٣٥٩ - وروى النسائي (٢) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس للقاتل من الميراث شيء".

هو من رواية إسماعيل بن عياش (٣).

٥٣٦٠ - وروى (٤) عن (٥) عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للقاتل شيء".

قال (٦): وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.

[١٥ - باب]

٥٣٦١ - عن سعيد (بن) (٧) المسيب قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".


(١) في سنن الدارقطني: شيء.
(٢) السنن الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٧).
(٣) ترجمته في التهذيب (٣/ ١٦٣ - ١٨١).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٨).
(٥) زاد بعدها: "عمر بن" وهي زيادة مقحمة، والنسائي روى الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمْرو بن شعيب، والله أعلم.
(٦) هذا القول غير موجود في السنن الكبرى المطبوعة، وقد نقله المزي في تحفة الأشراف (٦/ ٣٤١ رقم ٨٨١٧).

٥٣٦١ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ٨٥ - ٨٧ رقم ٨٥ - ٨٩).
(٧) سقطت من "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>