للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٩ - عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".

رواه م (١).

١٠٤ - باب ذكر النهي عن السدل (٢) وتغطية الفم في الصلاة

١٠٧٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥)، ولم يذكر الإمام أحمد ت "وأن يغطي الرجل فاه".

١٠٧١ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د (٦).

١٠٧٢ - عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه الإمام أحمد (٧) س (٨).


(١) صحيح مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩/ ٧٢).
(٢) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية (٢/ ٣٥٥).
(٣) المسند (٢/ ٢٩٥، ٣٤١).
(٤) سنن أبي داود (١/ ١٧٤ رقم ٦٤٣).
(٥) جامع الترمذي (٢/ ٢١٧ رقم ٣٧٨) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
(٦) سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٧).
(٧) المسند (٤/ ٦٧، ٥/ ٣٧٩).
(٨) سنن النسائي (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٥٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>