للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤١ - وروى س (١): "أنه سئل عن اللقطة ... " وفي آخره: وفي الركاز الخمس".

٣١٤٢ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن (٢) (القبلية) (٣) وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".

رواه مالك في الموطأ (٤).

٣١٤٣ - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً -رضي الله عنه- فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) (٥) إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها".

رواه سعيد بن منصور.

١٢ - باب العروض إِذا كانت للتجارة

٣١٤٤ - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".


(١) سنن النسائي (٥/ ٤٤ رقم ٢٤٩٣).
(٢) المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. النهاية (٣/ ١٩٢).
(٣) في "الأصل": القبيلة. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٠): القبلية منسوبة إلى قَبَل -بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفُرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، هذا هو المحفوظ في الحديث.
(٤) الموطأ (١/ ٢١٩ رقم ٨).
(٥) أصابها طمس في "الأصل" والمثبت من سنن البيهقي (٤/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>