للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة".

قال النفيلي (١): ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.

٧٤ - باب في التعزير (٢)

٦٢٩٩ - عن أبي بُردة (٣) الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".

أخرجاه في الصحيحين (٤).

٦٣٠٠ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي (٥) مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".

رواه الترمذي (٦) -وهذا لفظه- وابن ماجه (٧) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.


(١) هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي، شيخ أبي داود. ترجمته في التهذيب (١٦/ ٨٨ - ٩٢).
(٢) أصل التعزيز: المنع والرد، وقيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. النهاية (٣/ ٢٢٨).
(٣) هو أبو بردة بن نيار البلوي حليف الأنصار - رضي الله عنه - شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٧١ - ٧٢).
(٤) البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣ رقم ١٧٠٨).
(٥) في جامع الترمذي: يا.
(٦) جامع الترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٢).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٧ - ٨٥٨ رقم ٢٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>