للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين إما أن يُعطي -يعني: الدية- وإما أن يقاد أهلُ القتيل".

٤٥١٩ - عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".

رواه مسلم (١).

٤٥٢٠ - عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب عام الفتح فقال: "يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تأخذ لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر".

رواه ق (٢).

١٢٧ - باب دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة بغير إِحرام

٤٥٢١ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مِغْفَر (٣)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه".

رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه.

٤٥٢٢ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الفتح


(١) صحيح مسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٦).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٨ رقم ٣١٠٩).
(٣) هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. فتح الباري (٤/ ٧٢).
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٧٠ - ٧١ رقم ١٨٤٦).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٩٨٩ - ٩٩٠ رقم ١٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>