للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فظننت أن ذلك لمكانها من النبي - صلى الله عليه وسلم -. يحيى يقوله.

٣٧٩٣ - عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرروية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

رواه خ (١) م (٢)، وهذا لفظه.

وفي لفظ له (٣): "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء".

٣٧٩٤ - عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يفرق؛ لقول الله -تعالى-: (فعدة من أيام أخر) (٤) ".

رواه خ (٥) تعليقًا.

٣٧٩٥ - عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق، وإن شاء تابع".

رواه الدارقطني (٦)، وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.

٣٧٩٦ - وروى (٧) عن محمد بن المنكدر قال: "بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع صيام شهر رمضان، فقال: ذاك إليك؛ أرأيت لو كان (على) (٨) أحدكم


(١) صحيح البخاري (١/ ٥٠١ رقم ٣٢١).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥/ ٦٩).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥/ ٦٧).
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٤، ١٨٥.
(٥) (٤/ ٢٢٢) كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان.
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٣ رقم ٧٤).
(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٤ رقم ٧٧).
(٨) من سنن الدراقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>