للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وفي لفظ (١): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".

وفي لفظ (٢): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها") (٣) - وربما قال: "وصمتها إقرارها".

رواه مسلم بهذه الألفاظ.

وفي لفظ للإمام أحمد (٤) والنسائي (٥): "واليتيمة تُستأذن (٦) في نفسها".

ولأبي داود (٧) -واللفظ له- والنسائي (٨): "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".

٥٥٢٥ - عن خَنْساء بنت خِذَام (٩) الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحه (١٠) ".


(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٧).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٨).
(٣) سقطت من "الأصل"، ودل عليها قول المؤلف -رحمه الله- بعد: رواه مسلم بهذه الألفاظ، ولم يُذكر في "الأصل" غير لفظٍ واحدٍ، والله أعلم.
(٤) المسند (١/ ١٢٦).
(٥) سنن النسائي (٦/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٣٢٦٢).
(٦) في المسند وسنن النسائي: تُستأمر.
(٧) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٠).
(٨) سنن النسائي (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٣).
(٩) بكسر الخاء المعجمة وتحفيف الذال المعجمة، كذا قيده ابن ماكولا في الإكمال (٣/ ١٣٠) وابن ناصر الدين في التوضيح (٣/ ١٥٣)، والقسطلاني في إرشاد الساري (٨/ ٥٥) وغيرهم، وأما ابن حجر في الفتح (٩/ ١٠٢) فقيده بالدال المهملة.
(١٠) كذا في "الأصل"، والنسخة السلطانية لصحيح البخاري (٧/ ٢٣) ونسخة إرشاد الساري (٨/ ٥٥) وفي النسخة المطبوعة مع فتح الباري: نكاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>