للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلى. قال: فإن ذاك كذلك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله".

رواه مسلم (١) وفي لفظٍ له (٢): قال: "أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل رجلاً، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به -وفي عنقه نسعة يجرها- فلما أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القاتل والمقتول في النار (٣). فأتى رجلٌ الرجلَ، فقال له مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فخلى عنه" قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سأله أن يعفو عنه، فأبى.

وفي لفظٍ لأبي داود (٤) قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحبشي فقال: إن هذا قتل (أخي) (٥). قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قلته. قال: هل لك ما تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: أفرأيت إن أُرسلت تسأل الناس تجمع ديته. قال: لا. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. قال للرجل: خذه. فخرج به ليقتله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ ذلك الرجل حيث سمع قوله، فقال: هو ذا، فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرسله يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار".


=متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء: يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازاً. شرح صحيح مسلم (٧/ ١٩٢).
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٣٠٧ رقم ١٦٨٠/ ٣٢).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٣٠٨ رقم ١٦٨٠/ ٣٣).
(٣) قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل والمقتول في النار" فليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذ ليقتله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة؛ كالقتال عصبية ونحو ذلك، فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (٧/ ١٩٢).
(٤) سنن أبي داود (٤/ ١٧٠ رقم ٤٥٠١).
(٥) في سنن أبي داود: ابن أخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>