(١) صحيح مسلم (٣/ ١٣٠٧ رقم ١٦٨٠/ ٣٢). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١٣٠٨ رقم ١٦٨٠/ ٣٣). (٣) قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل والمقتول في النار" فليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذ ليقتله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة؛ كالقتال عصبية ونحو ذلك، فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (٧/ ١٩٢). (٤) سنن أبي داود (٤/ ١٧٠ رقم ٤٥٠١). (٥) في سنن أبي داود: ابن أخي.