للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٦٠ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها".

رواه مسلم (١).

٥٥٦١ - عن الربيع بن سبرة "أن أباه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة -ثلاثين بين ليلة ويوم- فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في (الجمال) (٢) وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما بُرد ابن عمي فبُرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة -أو بأعلاها- فتلقتنا فتاة مثل البكرة العَنَطْنَطَة (٣)، فقلنا لها: هل لك أن (يستمتع) (٤) منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار -أو مرتين- ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

رواه مسلم (٥).

وفي لفظٍ له (٦): "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح إلى مكة وفيه: "قالت: وهل يصلح ذاك" وفيه: "قال: إن برد هذا خلق مَحٌّ" (٧).


(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٣ رقم ١٤٠٥/ ١٨).
(٢) في "الأصل": الحال. والمثبت من صحيح مسلم.
(٣) أي الطويلة العنق مع حسن قوام، والعنط: طول العنق. النهاية (٣/ ٣٠٩).
(٤) في "الأصل": يستمته. آخره هاء والمثبت من صحيح مسلم.
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٤ رقم ١٤٠٦/ ٢٠).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٤ - ١٠٢٥ رقم ١٤٠٦/ ٢١).
(٧) أي: خلق بالٍ. النهاية (٤/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>