للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ له (١): "أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا أيها الناس، إني (قد) (٢) كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".

وفي لفظ له (٣): عن سبرة بن معبد "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم، حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (٤)، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها (٥) ساعة، ثم اختارتني على صاحبي، فَكُنَّ معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفراقهن".

وفي لفظ للإمام أحمد (٦): "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة".

وعند أبي داود (٧): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع". قال الحافظ: وأكثر الروايات عام الفتح.

٥٥٦٢ - عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: "لما ولي عمر بن الخطاب


(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٥ رقم ١٤٠٦/ ٢١).
(٢) من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٥ رقم ١٤٠٦/ ٢٣).
(٤) العيطاء: الطويلة العنق في اعتدال. النهاية (٣/ ٣٢٩).
(٥) أي: شاورتها واستأمرتها. النهاية (١/ ٦٦).
(٦) المسند (٣/ ٤٠٤).
(٧) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ٢٠٧٢).

٥٥٦٢ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٣٣٠ - ٣٣١ رقم ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>