للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خطب الناس، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حَرَّمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلها بعد إذ حرمها".

رواه ابن ماجه (١).

٥٥٦٣ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حرَّم -أو هدم- المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ".

رواه الدارقطني (٢).

٥٥٦٤ - عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت الآية: (إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) (٣) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما (٤) فهو حرام".

رواه الترمذي (٥)، قال الحافظ أبو عبد الله: وموسى بن عبيدة (٦) تُكلم فيه.


(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٣١ رقم ١٩٦٣).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٩ رقم ٥٤).
(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٦، وسورة المعارج، الآية:
(٤) في جامع الترمذي: سوى هذين.
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٤٣٠ رقم ١١٢٢).
(٦) ترجمته في التهذيب (٢٩/ ١٠٤ - ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>