للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة على عمتها أو خالتها".

رواه البخاري (١).

٥٥٨٤ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".

رواه د (٢) من رواية خُصيف (٣)، وفيه كلام.

ورواه الترمذي (٤) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".

هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (٥)، وفيه كلام أيضًا.

٥٥٨٥ - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".

رواه الإمام أحمد (٦) وابن ماجه (٧).

٥٥٨٦ - عن أبي بكر بن (أبي) (٨) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".

رواه ابن ماجه (٩) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (١٠).


(١) صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٨٠٥١).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٧).
(٣) هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، ترجمته في التهذيب (٨/ ٢٥٧ - ٢٦١).
(٤) جامع الترمذي (٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣ رقم ١١٢٥).
(٥) ترجمته في التهذيب (١٤/ ٤٢٠ - ٤٢٣).
(٦) المسند (٣/ ٦٧).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢١ رقم ١٩٣٠).
(٨) من سنن ابن ماجه.
(٩) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢١ رقم ١٩٣١).
(١٠) كتاب المجروحين (٣/ ١٤٥ - ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>