للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) ق (٢)، ولأبي داود (٣): "والوسق ستون مختومًا".

٣٠٨٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوسق ستون صاعاً".

رواه ق (٤) وهو من رواية محمد بن عبيد الله، وأظنه العرزمي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٥).

٣٠٩٠ - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

رواه م (٦).

٣٠٩١ - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: وهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله به رسوله"، وفيه: "وفي الرقة (٧) ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".

رواه خ (٨).


(١) مسند أحمد (٣/ ٨٣).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٦ رقم ١٨٣٢).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٩) قال أبو داود: أبو البختري -راوي الحديث عندهم جميعاً عن أبي سعيد- لم يسمع من أبي سعيد.
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٧ رقم ١٨٣٣).
(٥) ترجمته في التهذيب (٢٦/ ٤١ - ٤٤).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٠).
(٧) الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة.
(٨) صحيح البخاري (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ رقم ١٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>