للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٥٥ - عن أبي موسى الهلالي عن أبيه "أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (١) ".

رواه أبو داود (٢) والدارقطني (٣)، وفي لفظٍ (٤): "قال: فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". لفظ الدارقطني.

٥٩٥٦ - وروى (٥) عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان، ولكن ما فتق الأمعاء".

٥٩٥٧ - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام".

رواه د الطيالسي في مسنده (٦).

وقد تقدم (٧): "الرضاعة من المجاعة".


(١) أي: رفعه وأعلاه، وأكبر حجمه، وهو من النشز: المرتفع من الأرض. النهاية (٥/ ٥٥).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٢ رقم ٢٠٦٠).
(٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ٤).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٢ رقم ٢٠٥٩)، وسنن الدارقطني (٤/ ١٧٣ رقم ٨).
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٥ رقم ١٣).
(٦) مسند الطيالسي (٢٤٣ رقم ١٧٦٧).
(٧) الحديث رقم (٥٩٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>