للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبئر جُبَارَ (١) والمعدن جُبَار (٢)، وفي الركاز (٣) الخمس".

أخرجاه في الصحيحين (٤).

رواه أبو داود (٥) قال: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار ولا تكون بالليل.

٦٠٤٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النار جبار" (٦).

رواه د (٧) س (٨) ق (٩).

٦٠٤٤ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المعدن جبار،


(١) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبئر جبار" معناه: أن يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره فلا ضمان، فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. شرح صحيح مسلم (٧/ ٢٥٥).
(٢) المَعْدِن: الموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنُّحاس وغير ذلكَ. النهاية (٣/ ١٩٢). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والمعدن جبار" معناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه أو في موات فيمر به مارٌّ فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك. شرح صحيح مسلم (٧/ ٢٥٥).
(٣) الركاز: هو دفين الجاهلية عند جمهور العلماء. شرح صحيح مسلم (٧/ ٢٥٥)، وقد تقدم في كتاب الزكاة ذكر الخلاف في تحديده.
(٤) البخاري (٣/ ٤٢٦ رقم ١٤٩٩)، ومسلم (٣/ ١٣٣٤ رقم ١٧١٠).
(٥) سنن أبي داود (٤/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٤٥٩٣).
(٦) قال الإمام أحمد: ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس هو بصحيح. سنن الدارقطني (٣/ ١٥٣ رقم ٢١١).
(٧) سنن أبي داود (٤/ ١٩٧ رقم ٤٥٩٤).
(٨) السنن الكبرى (٣/ ٤١٣ رقم ٥٧٨٩).
(٩) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩١ رقم ٢٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>