للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) والدارقطني (٣) وزاد: "والكوبة (٤) حرام، وثمن الكلب حرام، والميسر فكل ميسر حرام".

٤٦٩٧ - عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه" (٥).

رواه ت (٦) وقال: حديث غريب (و) (٧) عمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق.

وروى أبو داود (٨) عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهر".

قال الحافظ أبو عبد الله: عمر هذا تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (٩)، وقال: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.

٤٦٩٨ - عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: "نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".

رواه ت (١٠) وقال: حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد


(١) المسند (٢٣٥، ٢٧٨، ٢٨٩، ٣٥٥، ٣٥٦).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٢).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ١٩).
(٤) هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البَرْبَط. النهاية (٤/ ٢٠٧).
(٥) رواه ابن ماجه (٢/ ١٠٨٢ رقم ٣٢٥٠) أيضاً.
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٥٧٨ رقم ١٢٨٠).
(٧) في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي.
(٨) سنن أبي داود (٣/ ٧٢٨ رقم ٣٤٨٠).
(٩) كتاب المجروحين (٢/ ٨٢).
(١٠) جامع الترمذي (٣/ ٥٧٨ رقم ١٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>