للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ناسٍ من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود".

رواه مسلم (١) وفي لفظٍ له (١): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن ناسٍ من الأنصار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث ابن جريج. يعني: الذي تقدم.

٦٠٦٩ - عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج "أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقوا (٢) قبل خيبر فتفرقا في النخل فَقُتِلَ عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه -وهو أصغر منهم- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كبر الكبر -أو قال: ليبدأ الأكبر- في أمر صاحبهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟! قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله قوم كفار قال: فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قِبَلِه. قال سهل: فدخلت مربداً لهم يوماً فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها".

أخرجاه (٣)، واللفظ لمسلم.


=على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المُدَّعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. النهاية (٢/ ٦٢).
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٩٥ رقم ١٦٧٠).
(٢) في صحيح مسلم: انطلقا.
(٣) البخاري (١٠/ ٥٥٢ رقم ٦١٤٢، ٦١٤٣)، ومسلم (٣/ ١٢٩٢ رقم ١٦٦٩/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>