للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له".

رواه ق (١) ت (٢) وقال: حديث غريب من حديث أنس (٣).

٤٦٨٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعنت الخمرة على عشرة أوجه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".

رواه الإمام أحمد (٤) ق (٥).

٤٦٨٤ - عن أبي سعيد قال: "كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنه ليتيم. فقال: أهريقوها".

رواه ت (٦) وقال: حديث حسن (٧).

قال الحافظ: هو من رواية مجالد (٨) وفيه كلام.

٤٦٨٥ - عن تميم الداري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه". رواه الدارقطني (٩).


(١) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨١).
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٩ رقم ١٢٩٥).
(٣) زاد الترمذي: وقد رُوي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) المسند (٢/ ٢٥، ٧١، ٩٧).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٢١ - ١١٢٢ رقم ٣٣٨٠).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٥٦٣ رقم ١٢٦٣).
(٧) كذا في تحفة الأحوذي (٤/ ٤٧٨ رقم ١٢٨١)، وتحفة الأشراف (٣/ ٣٣٩ رقم ٣٩٩١) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٢٦٧): حديث حسن صحيح.
(٨) ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٢١٩ - ٢٢٥).
(٩) سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>