(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٣٠). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٦١٤ رقم ١٩٠٥). (٤) جامع الترمذي (٣/ ٤٠٠ رقم ١٠٩١). (٥) في المسند: عبد الله بن محمد بن عقيل. نسب هنا لجده. (٦) واختلف في علة النهي عن ذلك. فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، وأما الرفاء فمعناه الالتئام، من رفأت الثوب ورفوته رفوًا ورفاء، وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف؛ فلا كراهة فيه، وقال ابن المنير: الذي يظهر أنه - صلى الله عليه وسلم - كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية؛ لأنه كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لما يكره، كان يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلاً، أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدًا ذكرًا ونحو ذلك. فتح الباري (٩/ ١٣٠). (٧) في المسند: وبارك لك فيها. (٨) المسند (١/ ٢٠١، ٣/ ٤٥١). (٩) في المسند: فما. (١٠) المسند (١/ ٢٠١، ٣/ ١٤٥).