للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية (في ذلك) (١) " (٢).

رواه أبو داود (٣).

٥٥٥٢ - وروى (٤) أيضاً، عن ابن عباس " (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُوا النّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضلُوهُن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَن يَأتِينَ بِفَاحِشَة مّبَيِّنَةٍ) وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله -عز وجل- عن ذلك (٥): نهى عن ذلك".

٥٥٥٣ - وروى (٦) عن الضحاك بمعناه قال: "فوعظ الله ذلك (٧) ".

٥٥٥٤ - عن عائشة " {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (٨) قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل -لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها- فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها ولا يُنكحها غيره؛ كراهية أن يشركه أحد في مالها".


(١) من سنن أبي داود.
(٢) رواه البخاري في صحيحه (٨/ ٩٣ رقم ٤٥٧٩، ١٢/ ٣٣٥ رقم ٦٩٤٨) أيضاً.
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ٢٠٨٩).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٠).
(٥) أي: منع منه، يقال: أحكمت فلاناً: أي منعته، وبه سُمي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم، وقيل: هو من حكمت الفرس وأحكمته وحكَّمته: إذا قدعته وكففته. النهاية (١/ ٤٢٠).
(٦) سنن أبي داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩١).
(٧) في بعض روايات سنن أبي داود: عن ذلك. انظر طبعة عوامة للسنن (٣/ ٢٤ رقم ٢٠٨٤).
(٨) سورة النساء، الآية: ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>