للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى إذا بلغ الكديد أفطر؛ فأفطر الناس".

قال البخاري: والكديد: ماء بين عسفان وقديد.

وعند مسلم (١): "فكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر".

قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. قال سفيان -يعني ابن عيينة-: لا أدري من قول (من) (٢) هو. يعني: كان يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٥٨٥ - وعن ابن عباس: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، فدعا بماءٍ فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى بلغ مكة -وذلك في رمضان- فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر؛ فمن شاء صام ومن شاء أفطر".

رواه خ (٣) -وهذا لفظه- (٤) وعنده: "ثم دعا بإناءٍ فيه شراب، فشربه نهارًا ليريه الناس".

٣٥٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظُلل عليه، فقال: ما هذا؟! قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر! ".

رواه خ (٥) -وهذا لفظه- م (٦) ولفظه: "فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه،


(١) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٥ رقم ١١١٣).
(٢) من صحيح مسلم.
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٢٠ رقم ١٩٤٨).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٥ رقم ١١٣٠).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٢١٦ رقم ١٩٤٦).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>