للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٢٣ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليس لي مال، ولي يتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا مُتَأثل (١) مالاً، ومن غير أن تقي مالك -أو قال: تفدي مالك- بماله".

رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) س (٤) ق (٥).

٤٩٢٤ - عن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة (٦) ".

رواه الدارقطني (٧).

وفي لفظٍ له (٨): عن نافع "أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، وكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه".

٤٩٢٥ - عن ابن عباس قال: "لما نزلت (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (٩) عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ


(١) أي: غير جامع، يقال: مال مُؤثل، ومجد موثل، أي: مجموع ذو أصل، وأَثلة الشيء: أصله. النهاية (١/ ٢٣).
(٢) المسند (٢/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٣) سنن أبي داود (٥/ ١١٣ رقم ٢٨٧٢).
(٤) سنن النسائي (٦/ ٢٥٦ رقم ٣٦٧٠).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٧ رقم ٢٧١٨).
(٦) المضاربة: أن تعطي مالاً لغيرك يتَّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. النهاية (٣/ ٧٩).
(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١١١ رقم ٣).
(٨) سنن الدارقطني (٢/ ١١١ رقم ١).

٤٩٢٥ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ٢٥٨ - ٢٦٠ رقم ٢٧٢، ٢٧٣).
(٩) سورة الأنعام، الآية: ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>