للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن.

٤٩١٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (٥).

وفي لفظ (٦): "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (٧) ".

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (٨) س (٩) ق (١٠).

٤٩٢٠ - عن خيرة امرأة كعب بن مالك "أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها" (١١).

رواه ابن ماجه (١٢) عن حرملة بن يحيى، وقد وقع لنا من طريق حرملة وفيه:


=الحائض لا صلاة عليها، وجمع الحائض: حُيض وحوائض. النهاية (١/ ٤٦٩).
(١) المسند (٦/ ١٥٠، ٢٥٩).
(٢) سنن أبي داود (١/ ١٧٣ رقم ٦٤١)، وقال أبو داود: رواه سعيد، يعني: ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٦٥٥).
(٤) جامع الترمذي (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧).
(٥) المسند (٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٧).
(٦) المسند (٢/ ٢٢١).
(٧) أراد عقد نكاحها. النهاية (٣/ ٢٤٩).
(٨) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٣ رقم ٣٥٤٦، ٣٥٤٧).
(٩) سنن النسائي (٥/ ٦٥ - ٦٦ رقم ٢٥٣٩، ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩ رقم ٣٧٦٦).
(١٠) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٨ رقم ٢٣٨٨).
(١١) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ٢٩٧): إسناد ضعيف لا تقوم به حجة.
(١٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٨ رقم ٢٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>