للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ له (١) أيضًا قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين".

ولهما (٢): "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تطيب".

ولمسلم (٣) أيضًا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد -هو ابن أبي أنيسة-: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم".

وفي لفظ له (٤) أيضًا "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين (٥) هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا".

٤٧٣١ - عن ابن عباس قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة".

رواه خ (٦).

٤٧٣٢ - وعن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصُّبرة (٧)


(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٦).
(٢) البخاري (٤/ ٤٥٢ رقم ٢١٨٩)، ومسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٦).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦/ ٨٣).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦/ ٨٥).
(٥) هو أن يبيع ثمرة نخلة لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع مالم يُخلق. النهاية (٢/ ٤١٤).
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٧).
(٧) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر. النهاية (٣/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>