للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر".

رواه مسلم (١).

٤٧٣٣ - عن سعد -هو ابن أبي وقاص- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" (٢).

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧) وقال: حديث حسن صحيح.

٤٧٣٤ - عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنيا (٨) إلا أن تُعلم".

رواه س (٩) ت (١٠) وقال: حديث حسن صحيح غريب.


(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠).

٤٧٣٣ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٣ - ١٥٧ رقم ٩٥١ - ٩٥٤).
(٢) صححه ابن حبان (١١/ ٣٧٨ رقم ٥٠٠٣) والحاكم (٢/ ٣٨).
(٣) المسند (١/ ١٧٥، ١٧٩).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٥٩).
(٥) سنن النسائي (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩ رقم ٤٥٥٩، ٤٥٦٠).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦١ رقم ٢٢٦٤).
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٥٢٨ رقم ١٢٢٥).
(٨) هي أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا فلا يجوز أن يُستثنى منه شيء قلَّ أو كثُر، وتكون الثُّنيا في المزارعة أن يُستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. النهاية (١/ ٢٢٤).
(٩) سنن النسائي (٧/ ٣٨ رقم ٣٨٨٩، ٧/ ٢٩٦ رقم ٤٦٤٧).
(١٠) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>