للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير واحدٍ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، وهذا أصح، ولا نعرف مثل هذا -يعني: مرفوعًا- إلا من حديث أبي حمزة، ويمكن أن يكون الخطأ منه (١).

قال الحافظ: يعني في روايته، وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري (٢).

٥١٢٩ - وعن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره". رواه ابن ماجه (٣).

٥١٣٠ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

رواه د (٤) س (٥) ق (٦) وهذا لفظه.

٥١٣١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة كلحل العقال. وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب".

رواه ابن ماجه (٧) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه،


(١) كذا في تحفة الأشراف، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٦/ ١٣٤) وتحفة الأحوذي (٤/ ٦١٦ رقم ١٣٨٤): يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.
(٢) ترجمته في التهذيب (٢٦/ ٥٤٤ - ٥٤٩).
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٣ رقم ٢٤٩٣).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٥).
(٥) في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، ما في تحفة الأشراف (١٠/ ٤٢ رقم ١٣٢٤١).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٤ رقم ٢٤٩٧).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٥ رقم ٢٥٠٠، ٢٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>