للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ (١): "من كان له شريك في ربعة (٢) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".

٥١٢٨ - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧) وقال: حديث حسن غريب (٨). وهذا لفظه.

٥١٢٨ م- (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".

رواه) (٩) الترمذي (١٠) والنسائي (١١) مرفوعًا ومرسلاً، قال الترمذي: وقد روى


(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨/ ١٣٣).
(٢) الرَّبع: المنزل ودار الإقامة، وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه، والرَّبعة أخص من الربع. النهاية (٢/ ١٨٩).
(٣) المسند (٣/ ٣٠٣).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٨).
(٥) في السنن الكبرى، في الشروط والشفعة، كما في تحفة الأشراف (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٤٣٤).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٣ رقم ٢٤٩٤).
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٦٥١ رقم ١٣٦٩).
(٨) كذا في تحفة الأشراف وتحفة الأحوذي (٤/ ٦١١) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٦/ ١٣٠) والنسخة المطبوعة مع تحفة الأحوذي أعالى الصفحات (٥/ ٦١١): حديث غريب.
(٩) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.
(١٠) جامع الترمذي (٣/ ٦٥٤ رقم ١٣٧١).
(١١) في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، كما في تحفة الأشراف (٥/ ٤٤ رقم ٥٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>