للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء، وكان مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة درهم" (١).

٥٦٢٥ - عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) س (٤) ق (٥) ت (٦) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم.

٥٦٢٦ - عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواق".

رواه الإمام أحمد (٧) س (٨) -وهذا لفظه- وزاد الإمام أحمد: "وطبق بيديه وذلك أربعمائة".

٥٦٢٧ - عن عامر بن ربيعة "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال


(١) رواه الإمام أحمد (٦/ ٤٢٧) -واللفظ له- وأبو داود (٢/ ٢٣٥ رقم ٢١٠٧)، والنسائي (٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥٠).

٥٦٢٥ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٤١٠ - ٤١٣ رقم ٢٩١ - ٢٩٥).
(٢) المسند (١/ ٤٠ - ٤١، ٤٨).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٥ رقم ٢١٠٦).
(٤) سنن النسائي (٦/ ١١٧ - ١١٩ رقم ٣٣٤٩).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٦٠٧ رقم ١٨٨٧).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ١١١٤ م).
(٧) المسند (٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٨) سنن النسائي (٦/ ١١٧ رقم ٣٣٤٨).

٥٦٢٧ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ١٨٤ - ١٨٥ رقم ٢٠٦ - ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>