للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٢٢ - عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة) (١) " (٢).

٥٦٢٢م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال (٣): قام فينا خطيبًا- قال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (٤) يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم".

رواه الإمام أحمد (٥) وأبو داود (٦) وهذا لفظه.

وروى الترمذي (٧) منه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن.

وعند الإمام أحمد (٨) "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم خيبر (٩) ". "قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر (٩) " وعنده (١٠): "ولا ينكح ثيبًا من السبي


(١) من سنن أبي داود.
(٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧)، وأبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧)، والحاكم (٢/ ١٩٥).
(٣) القائل هو: حنش الصنعاني، الراوي عن رويفع - رضي الله عنه -.
(٤) في "الأصل": يقوم. آخره ميم، والمثبت من سنن أبي داود.
(٥) المسند (٤/ ١٠٨).
(٦) سنن أبي داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٨).
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٤٣٧ رقم ١١٣١).
(٨) المسند (٤/ ١٠٨ - ١٠٩).
(٩) كذا في "الأصل" ووقع في مسند أحمد المطبوع (٤/ ١٠٨): "يوم حنين "حين افتتح حنينا".
(١٠) المسند (٤/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>