للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣).

٣٣١٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبق درهم مائة ألف درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: رجل له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير، فأخذ من عُرْض ماله مائة ألف درهم فتصدق بها".

رواه س (٤).

٣٣١٤ - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر -إن سبقته يومًا- فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا".

رواه د (٥) -وهذا لفظه- ت (٦)، وقال: حديث صحيح (٧).

٣٣١٥ - عن أبي أمامة: (قال (٨): قلت: يا نبي الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير، وجهد من مقل".


(١) المسند (٣/ ١٤١ - ٤١٢).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٦٩ رقم ١٤٤٩).
(٣) سنن النسائي (٥/ ٥٨ - ٥٩ رقم ٢٥٢٥).
(٤) سنن النسائي (٥/ ٥٩ رقم ٢٥٢٧).

٣٣١٤ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ١٧٢ - ١٧٤ رقم ٨٠، ٨١).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ١٢٩ رقم ١٦٧٨).
(٦) جامع الترمذي (٥/ ٥٧٤ رقم ٣٦٧٥).
(٧) كذا في تحفة الأشراف (٨/ ٧ رقم ١٠٣٩٠) والمختارة وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (١٣/ ١٣٩)، وتحفة الأحوذي (١٠/ ١٦١ رقم ٣٧٥٧): حسن صحيح.
(٨) الظاهر من سياق الحديث في المسند أن القائل هو أبو ذر الغفاري، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>