للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما كان يأتيه بالقرآن.

قلت: ويحتمل أن يكون سرقة البيضة والحبل سبب للقطع؛ لأن السارق ربما سرق الشيء اليسير، ثم يسرق بعد ذلك ما له قيمة فتقطع يده، والله أعلم، ومما يستدل به على ذلك قول الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقونَ) (١) فإن القصاص يرح الناس عن القتل؛ فيكون سبب الحياة.

٦٢٤١ - عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رَجُل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم". رواه د (٢).

٦٢٤٢ - عن نصر بن (باب) (٣)، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".

رواه الإمام أحمد (٤) عن نصر بن باب عن الحجاج -هو ابن أرطأة- أما الحجاج (٥) قال الإمام أحمد (٦): لا يحتج به. وقال يحيى (٧): ضعيف. وقال (٨) مرةً: لا يحتج بحديثه. وأما نصر بن باب (٩): قال يحيى بن معين (١٠): ليس


(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.

٦٢٤١ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ١٨٠، ١٨١) بنحوه.
(٢) سنن أبي داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٧).
(٣) في "الأصل": ثابت. والمثبت من المسند، وسيأتي على الصواب.
(٤) المسند (٢/ ٢٠٤).
(٥) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٠ - ٤٢٨).
(٦) ضعفاء العقيلي (١/ ٢٨٠).
(٧) الكامل لابن عدي (٢/ ٥١٨).
(٨) تاريخ الدوري (٤/ ٦٠ رقم ٣١٤٢)، والجرح والتعديل (٣/ ١٥٦).
(٩) ترجمته في التاريخ الكبير (٨/ ١٠٥ - ١٠٦)، والجرح والتعديل (٨/ ٤٦٩)، وضعفاء العقيلي (٤/ ٣٠٢)، والكامل لابن عدي (٨/ ٢٨٢ - ٢٨٥) وغيرها.
(١٠) في رواية الدورقي عنه، كما في الكامل لابن عدي (٨/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>