للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبون (١) أنثى، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة (٢) طروقة الفحل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (٣)، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة (ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا ذادت على عشرين ومائة) (٤) ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم من سائمتها (٥) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثة شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي هذا الكتاب: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده


(١) بنت اللبون وابن اللبون من الإبل ما أتى عليه ستتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملًا آخر ووضعته. النهاية (٤/ ٢٢٨).
(٢) الحِق والحقة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسُمي بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. النهاية (١/ ٤١٥).
(٣) الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شاباً فتياً، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها، ومنهم من يخالف في بعض هذا التقدير. النهاية (١/ ٢٥٠).
(٤) سقط من الأصل، وأثبتها من صحيح البخاري.
(٥) السائمة من الماشية: الراعية، يقال: سامت تسوم سَومًا، وأسمتها أنا. النهاية (٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>